تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ومذهب شيخنا المفيد ( 1 ) رحمه الله . وهو حسن . والشيخ أبو جعفر ( 2 ) - رحمه الله - يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما . وعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما ، مثل أم هي زوجة ، لها نصيب الزوجية - وهو الربع - مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل . فإن لم يكن مشارك - كالأب - فالباقي يرد عليها بالأمومة . وكذا بنت هي زوجة ، لها الثمن والنصف ، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك . ولو كان أبوان كان لهما السدسان ، ولها الثمن والنصف ، وما يفضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين . وكذا أخت هي زوجة ، لما الربع والنصف ، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك . ولو اجتمع السببان ، وأحدهما يمنع الآخر ، ورث من جهة المانع . مثل بنت هي أخت من أم ، فلها نصيب البنت دون الأخت ، لأنه لا
شرح
لما كان المجوس يستحلون نكاح المحارم المحرمات في شرع الاسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد . فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما - بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا - على أقوال ثلاثة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 699 ، على ما في نسخة منها ، انظر الهامش ( 6 ) هناك . ( 2 ) النهاية : 683 .