ومذهب شيخنا المفيد ( 1 ) رحمه الله . وهو حسن .
والشيخ أبو جعفر ( 2 ) - رحمه الله - يورث بالأمرين صحيحهما
وفاسدهما .
وعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما ، مثل أم هي
زوجة ، لها نصيب الزوجية - وهو الربع - مع عدم الولد ، والثلث نصيب
الأمومة من الأصل . فإن لم يكن مشارك - كالأب - فالباقي يرد عليها
بالأمومة .
وكذا بنت هي زوجة ، لها الثمن والنصف ، والباقي يرد عليها بالقرابة
إذا لم يكن مشارك . ولو كان أبوان كان لهما السدسان ، ولها الثمن والنصف ،
وما يفضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين .
وكذا أخت هي زوجة ، لما الربع والنصف ، والباقي يرد عليها
بالقرابة إذا لم يكن مشارك .
ولو اجتمع السببان ، وأحدهما يمنع الآخر ، ورث من جهة المانع .
مثل بنت هي أخت من أم ، فلها نصيب البنت دون الأخت ، لأنه لا
شرح
لما كان المجوس يستحلون نكاح المحارم المحرمات في شرع الاسلام
حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد . فاختلف الأصحاب
في توريثهم بهما - بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا - على أقوال
ثلاثة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 699 ، على ما في نسخة منها ، انظر الهامش ( 6 ) هناك .
( 2 ) النهاية : 683 .