تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام [ عليه السلام ] . وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته ، وما صار إلى الآخر إلى الإمام .
شرح
قوله : ( فإن لم يكن لهما . . . الخ ) . لأنه وارث من لا وارث له . ولا يقدح في ذلك فرض تأخر موت كل منهما عن الآخر المقتضي لكونه وارثا ، لأن ذلك الفرض قد انقطع في نظر الشارع بالفرض الآخر المضاد له ، فانتفى أثره بعد ذلك .
مسالك الأفهام — صفحة 278 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية