فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام [ عليه السلام ] . وإن كان
لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته ، وما صار إلى الآخر إلى
الإمام .
شرح
قوله : ( فإن لم يكن لهما . . . الخ ) .
لأنه وارث من لا وارث له . ولا يقدح في ذلك فرض تأخر موت كل منهما
عن الآخر المقتضي لكونه وارثا ، لأن ذلك الفرض قد انقطع في نظر الشارع
بالفرض الآخر المضاد له ، فانتفى أثره بعد ذلك .