أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام [ عليه السلام ] فأسلم الوارث ،
فهو أولى من الإمام ، لرواية أبي بصير .
وقيل : إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ، ورث ، وإن كان
بعده لم يرث .
وقيل : لا يرث ، لأن الإمام كالوارث الواحد .
شرح
قوله : ( أما لو لم يكن . . . الخ ) .
وجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أولوية المسلم رواية أبي بصير
السابقة ( 1 ) ، وهي دالة على أن من أسلم من أقاربه فهو أولى من الإمام ، الشامل
لنقل تركته إلى بيت مال الإمام قبل الاسلام وعدمه .
والقول بالتفصيل ظاهر الشيخ في المبسوط ( 2 ) . ووجهه غير واضح .
ووجه الأخير ظاهر ، لأن الإمام وارث واحد ، فلا قسمة في حقه كغيره من
الوارث المتحد . والأجود ما اختاره المصنف رحمه الله ، عملا بإطلاق الرواية
المعتبرة الاسناد .
هامش
( 1 ) راجع ص 23 .
( 2 ) المبسوط 4 : 79 .