تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام [ عليه السلام ] فأسلم الوارث ، فهو أولى من الإمام ، لرواية أبي بصير . وقيل : إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ، ورث ، وإن كان بعده لم يرث . وقيل : لا يرث ، لأن الإمام كالوارث الواحد .
شرح
قوله : ( أما لو لم يكن . . . الخ ) . وجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أولوية المسلم رواية أبي بصير السابقة ( 1 ) ، وهي دالة على أن من أسلم من أقاربه فهو أولى من الإمام ، الشامل لنقل تركته إلى بيت مال الإمام قبل الاسلام وعدمه . والقول بالتفصيل ظاهر الشيخ في المبسوط ( 2 ) . ووجهه غير واضح . ووجه الأخير ظاهر ، لأن الإمام وارث واحد ، فلا قسمة في حقه كغيره من الوارث المتحد . والأجود ما اختاره المصنف رحمه الله ، عملا بإطلاق الرواية المعتبرة الاسناد .
هامش
( 1 ) راجع ص 23 . ( 2 ) المبسوط 4 : 79 .