تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة ، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة ) ( 1 ) . وفي طريق الرواية علي بن فضال ، وحاله مشهور لكنه ثقة ، والعمل بمضمونها أشهر . وعليه ، فهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص ، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك ، حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبه إحدى الأربع بالأخرى ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج ؟ وجهان : أجودهما ( 2 ) : انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع ( 3 ) ، لمشاركتها للمنصوص في المقتضي ، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في الاستحقاق ، فلا ترجيح . ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة المشتبه وكثرته ، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 131 ح 1 ، التهذيب 9 : 296 ح 1062 ، الوسائل 17 : 525 ب ( 9 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 . ( 2 ) في ( د ، و ، م ) : أحدهما . ( 3 ) في الحجريتين : الفروض .