شرح
ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة ، وإن لم تعرف التي طلق من
الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا
العدة ) ( 1 ) .
وفي طريق الرواية علي بن فضال ، وحاله مشهور لكنه ثقة ، والعمل
بمضمونها أشهر .
وعليه ، فهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص ، كما لو اشتبهت المطلقة في
اثنتين أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلق دون أربع زوجات
فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج
واشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك ،
حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبه إحدى الأربع بالأخرى ، أو فسخ نكاح
واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج ؟ وجهان :
أجودهما ( 2 ) : انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع ( 3 ) ، لمشاركتها
للمنصوص في المقتضي ، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي
الكل في الاستحقاق ، فلا ترجيح . ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة المشتبه
وكثرته ، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ
الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 131 ح 1 ، التهذيب 9 : 296 ح 1062 ، الوسائل 17 : 525 ب ( 9 ) من أبواب ميراث
الأزواج ح 1 .
( 2 ) في ( د ، و ، م ) : أحدهما .
( 3 ) في الحجريتين : الفروض .