تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الثانية : للزوجة مع عدم الولد الربع . ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية . ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية . وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا .
الثالثة : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ، ثم اشتبهت المطلقة في الأول ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، والباقي من الثمن بين الأربعة بالسوية .
شرح
عن قريب . قوله : ( للزوجة مع عدم . . . الخ ) . المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد ، وأطلقه إما اتكالا على ما أسلفه ( 1 ) من أن الولد وإن سفل يحجب الزوج والزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا ، أو بناء على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز ، والسابق هو قرينة التجوز . ويعتبر في الولد أن يكون وارثا ، فلو كان ممنوعا بأحد الموانع لم يحجب كغيره . واشتراك الجميع في الحصة علل - مع النص ( 2 ) - بأنه لو أعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه ، فيقدمن على غيرهن من الوراث ، وهو خلات الاجماع والأدلة . قوله : ( إذا طلق واحدة . . . الخ ) . إذا طلق واحدة من أربع وتزوج بواحدة ، ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده
هامش
( 1 ) في ص : 66 . ( 2 ) الفقيه 4 : 188 ح 657 ، التهذيب 9 : 249 ح 964 ، الوسائل 17 : 511 ب ( 2 ) من أبواب ميراث الأزواج .