الثانية : للزوجة مع عدم الولد الربع . ولو كن أكثر من واحدة كن
شركاء فيه بالسوية . ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية . وكذا لو
كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا .
الثالثة : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ، ثم اشتبهت
المطلقة في الأول ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، والباقي من الثمن بين
الأربعة بالسوية .
شرح
عن قريب .
قوله : ( للزوجة مع عدم . . . الخ ) .
المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد ، وأطلقه إما اتكالا على ما أسلفه ( 1 ) من
أن الولد وإن سفل يحجب الزوج والزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا ، أو بناء
على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز ،
والسابق هو قرينة التجوز .
ويعتبر في الولد أن يكون وارثا ، فلو كان ممنوعا بأحد الموانع لم يحجب
كغيره . واشتراك الجميع في الحصة علل - مع النص ( 2 ) - بأنه لو أعطيت كل زوجة
ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه ، فيقدمن على غيرهن من
الوراث ، وهو خلات الاجماع والأدلة .
قوله : ( إذا طلق واحدة . . . الخ ) .
إذا طلق واحدة من أربع وتزوج بواحدة ، ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده
هامش
( 1 ) في ص : 66 .
( 2 ) الفقيه 4 : 188 ح 657 ، التهذيب 9 : 249 ح 964 ، الوسائل 17 : 511 ب ( 2 ) من أبواب ميراث
الأزواج .