تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ، وإن لم يدخل بها . وكذا يرثها الزوج . ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة ، لأنها بحكم الزوجة . ولا ترث البائن ولا تورث ، كالمطلقة ثالثة ، والتي لم يدخل بها ، واليائسة ، وليس في سنها من تحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ، والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ .
شرح
قوله : ( المقصد الثاني . . . الخ ) . إنما عنون البحث بمسائل من أحكامهم ولم يجعله في ميراثهم كغيره ، لأنه قد ذكر جملة من أحكام ميراثهم فيما سبق ( 1 ) ، بل ذكر أصول مسائله ، واستدرك هنا حكم الباقي ، فلذا جعله بعض الأحكام . قوله : ( الزوجة ترث . . . الخ ) . يستثنى من غير المدخول بها ما لو كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه ، كما سيأتي ( 2 ) التنبيه عليه ، ومن عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضا أيضا ، فإنها ترثه إلى سنة ، ولا يرثها هو كما سلف تحقيقه في الطلاق ( 3 ) . وإنما ترك التقييد فيهما اتكالا على ما ذكره أو سيذكره ( 4 )
هامش
( 1 ) انظر ص : 145 و 155 و 174 وغيرها . ( 2 ) في ص : 196 . ( 3 ) في ج 9 : 153 . ( 4 ) في ص : 196 .
مسالك الأفهام — صفحة 177 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية