شرح
ويشكل بأن ذلك إنما يكون نصيبهم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة
الثلث ، وهو منفي هنا ، بل إما أن يكون ذلك بمنزلة ما لو لم يكن هناك زوج ، لأن
الزوج إنما ينقص المتقرب بالأب ، فيكون للمتقرب بالأم سدس الأصل ، أو يعتبر
ما يوجد من مستحقهم وهو الباقي عن نصيب الزوج ، ويقام مقام مجموع التركة ،
فيكون له سدس الباقي كما ذهب إليه بعض الأصحاب ( 1 ) . أما القول الثالث فغير
متجه .
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس
الأصل مع اتحاده ، وثلثه مع تعدد . ، والباقي للمتقرب بالأب . وينبغي مجئ
القولين الآخرين ( 2 ) هنا ، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا .
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 2 ) في الصفحة السابقة .
( 2 ) في ( ر ، خ ) : الأخيرين .