تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
ويشكل بأن ذلك إنما يكون نصيبهم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث ، وهو منفي هنا ، بل إما أن يكون ذلك بمنزلة ما لو لم يكن هناك زوج ، لأن الزوج إنما ينقص المتقرب بالأب ، فيكون للمتقرب بالأم سدس الأصل ، أو يعتبر ما يوجد من مستحقهم وهو الباقي عن نصيب الزوج ، ويقام مقام مجموع التركة ، فيكون له سدس الباقي كما ذهب إليه بعض الأصحاب ( 1 ) . أما القول الثالث فغير متجه . ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده ، وثلثه مع تعدد . ، والباقي للمتقرب بالأب . وينبغي مجئ القولين الآخرين ( 2 ) هنا ، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا .
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) في ( ر ، خ ) : الأخيرين .