شرح
قد عرفت ( 1 ) أن المتقرب بالأب يقوم مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه ،
ويدخل النقص عليه كما يدخل عليه إجماعا .
وهل يساويه في كون الزيادة له ؟ يبنى على أن الزيادة هل تثبت للأصل أم لا ؟
فإن نفيناها في الأصل - كما ذهب إليه الحسن ( 2 ) والفضل ( 3 ) - فهنا أولى . ومن
أثبتها للأصل اختلفوا هنا ، فذهب الصدوق ( 4 ) والشيخ في النهاية ( 5 ) والاستبصار ( 6 )
وابن البراج ( 7 ) وأبو الصلاح ( 8 ) وأكثر ( 9 ) المتأخرين إلى إثباتها هنا للفرع ، لمشاركته
للأصل في دخول النقص ، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن
أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : ( لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب
الباقي ) ( 10 ) . وهو يستلزم كون الحكم في الأم كذلك ، لأن الولد إنما يرث
بواسطتها .
هامش
( 1 ) راجع ص : 141 .
( 2 ) انظر الصفحة السابقة .
( 3 ) انظر الصفحة السابقة .
( 4 ) لم نجد له تصريحا في خصوص هذه المسألة . نعم ، حكم بذلك في نظيرها ، وهو ما إذا
ترك ابن ابنة أخ لأم وابن ابنة أخ لأب ، انظر الفقيه 4 : 216 . ونسبه إلى الفقيه أيضا العلامة
في المختلف : 738 .
( 5 ) النهاية : 638 .
( 6 ) الاستبصار 4 : 168 ذيل ح 637 ، وفي الحجريتين بدل ( والاستبصار ) : والخلاف ، ولم
نجده فيه .
( 7 ) المهذب 2 : 136 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 371 - 372 .
( 9 ) المختلف : 738 ، الدروس الشرعية 2 : 369 ، المقتصر : 363 .
( 10 ) التهذيب 9 : 322 ح 1157 ، الاستبصار 4 : 168 ح 637 الوسائل 17 : 487 ب ( 5 ) من
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 11 .