شرح
فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال :
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ،
وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ) ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخ لأب وجد ،
قال : المال بينهما سواء ) ( 2 ) .
وعلى هذا فلو خلف جدا أو جدة من الأم ، وإخوة وأجدادا من الأب وإن
كثروا ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث ، وللأخوة والأجداد من الأب الثلثان .
ولو انعكس فكان المخلف جدا أو جدة أو أخ أو أختا من الأب ، وإخوة وجد ين
من الأم ، فللجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت للأب الثلثان ، وللأخوة والجدين
وإن كثروا الثلث بينهم بالسوية .
ولو ترك أخا أو أختا من الأم ، وجدا أو أخا من الأب ، فللأخ من الأم أو
الأخت السدس ، والباقي للجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت من الأب .
ولو ترك جدا أو جدة لأم ، وأخا وجدا لأب ، فالمال بينهم ( 3 ) أثلاثا . وكذا لو كان
بدل الجد والأخ للأب جدة والأخ للأب وأختا . وهكذا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 109 ح 2 ، التهذيب 9 : 303 ح 1081 ، الاستبصار 4 : 155 ح 583 ،
الوسائل 17 : 490 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 .
( 2 ) الكافي 7 : 111 ح 11 ، الفقيه 4 : 206 ح 691 ، التهذيب 9 : 307 ح 1096 ،
الاستبصار 4 : 159 ح 600 ، الوسائل 17 : 491 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الإخوة
والأجداد ح 12 .
( 3 ) كذا في ( د ) ، وفي سائر النسخ : بينهما .