تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ) ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء ) ( 2 ) . وعلى هذا فلو خلف جدا أو جدة من الأم ، وإخوة وأجدادا من الأب وإن كثروا ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث ، وللأخوة والأجداد من الأب الثلثان . ولو انعكس فكان المخلف جدا أو جدة أو أخ أو أختا من الأب ، وإخوة وجد ين من الأم ، فللجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت للأب الثلثان ، وللأخوة والجدين وإن كثروا الثلث بينهم بالسوية . ولو ترك أخا أو أختا من الأم ، وجدا أو أخا من الأب ، فللأخ من الأم أو الأخت السدس ، والباقي للجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت من الأب . ولو ترك جدا أو جدة لأم ، وأخا وجدا لأب ، فالمال بينهم ( 3 ) أثلاثا . وكذا لو كان بدل الجد والأخ للأب جدة والأخ للأب وأختا . وهكذا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 109 ح 2 ، التهذيب 9 : 303 ح 1081 ، الاستبصار 4 : 155 ح 583 ، الوسائل 17 : 490 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 . ( 2 ) الكافي 7 : 111 ح 11 ، الفقيه 4 : 206 ح 691 ، التهذيب 9 : 307 ح 1096 ، الاستبصار 4 : 159 ح 600 ، الوسائل 17 : 491 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 12 . ( 3 ) كذا في ( د ) ، وفي سائر النسخ : بينهما .