وإن فرضت الزيادة ، كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب
وأم ، كان الفاضل للأخت خاصة .
وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام ؟ قيل : نعم ، لأن
النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولما روي عن أبي جعفر
عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : ( لابن الأخت للأم
السدس ، والباقي لابن الأخت للأب ) . وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه
ضعف .
وقيل : بل يرد على من تقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات
للأب أرباعا أو أخماسا ، للتساوي في الدرجة . وهو أولى .
شرح
الكلالة . . . ) الآية ، فهم الذين يزادون وينقصون ) ( 1 ) .
قوله : ( وإن فرضت الزيادة . . . الخ ) .
هذا هو الأظهر ( 2 ) بين الأصحاب ، بل ادعى جماعة ( 3 ) عليه الاجماع ، لأن من كان
النقص داخلا عليه كان الفاضل له ، ولأن الأخت للأبوين تجمع السببين
فتكون أولى .
وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) والفضل ( 5 ) : إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا
في المسألة المفروضة ، وأخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين أختين . وهو شاذ .
قوله : ( وإن كانت للأب . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 103 ح 5 ، التهذيب 9 : 292 ح 1047 .
( 2 ) في ( ر ) : المشهور .
( 3 ) انظر السرائر 3 : 260 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 738 .
( 5 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 368 ، وانظر الفقيه 4 : 214 - 215 .