تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها ، كان الجد كالأخ ، والجدة كالأخت ، وكان الثلث بينهم بالسوية . وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا ، للأب والأم أو للأب ، جد وجدة أو أحدهما ، كان الجد كالأخ من قبله ، والجدة كالأخت ، ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
شرح
ومنها : قول الصدوق ( 1 ) : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجد للأب أو الأخ . ومنها : قول الفضل ( 2 ) فيمن ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين ، فللجدة السدس . ومنها : قول التقي ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) والقطب ( 5 ) الكيدري : إن للجد أو الجدة للأم السدس ، ولهما الثلث بالسوية . ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم ، وضعفه ظاهر . قوله : ( ولو اجتمع مع الإخوة . . . الخ ) . هذا مذهب الأصحاب في كيفية ميراث الجدودة مع الإخوة . وخالفهم فيه العامة . والمستند الأخبار المستفيضة ، منها : حسنة الفضلاء زرارة وأخره بكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال : ( إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 733 . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 369 - 370 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 371 - 372 . ( 4 ) غنية النزوع : 324 - 325 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 367 .