وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها ، كان
الجد كالأخ ، والجدة كالأخت ، وكان الثلث بينهم بالسوية .
وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا ، للأب والأم أو
للأب ، جد وجدة أو أحدهما ، كان الجد كالأخ من قبله ، والجدة
كالأخت ، ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
شرح
ومنها : قول الصدوق ( 1 ) : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب
السدس ، والباقي للجد للأب أو الأخ .
ومنها : قول الفضل ( 2 ) فيمن ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين ، فللجدة السدس .
ومنها : قول التقي ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) والقطب ( 5 ) الكيدري : إن للجد أو الجدة للأم
السدس ، ولهما الثلث بالسوية .
ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم ، وضعفه
ظاهر .
قوله : ( ولو اجتمع مع الإخوة . . . الخ ) .
هذا مذهب الأصحاب في كيفية ميراث الجدودة مع الإخوة . وخالفهم فيه
العامة .
والمستند الأخبار المستفيضة ، منها : حسنة الفضلاء زرارة وأخره بكير والفضيل
ومحمد بن مسلم وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال : ( إن الجد مع الإخوة
من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 733 .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 369 - 370 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 371 - 372 .
( 4 ) غنية النزوع : 324 - 325 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 367 .