تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجزيرة ، ثم ولاء الإمامة .
وينقسم الوراث : فمنهم من لا يرث إلا بالفرض ، وهم : الأم من بين الأنساب إلا على الرد ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا . ومنهم من يرث تارة بالفرض ، وأخرى بالقرابة ، وهم : الأب ، والبنت أو البنات ، والأخت أو الأخوات ، وكلالة الأم . ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة .
شرح
قوله : ( والولاء ثلاث - إلى قوله - ولاء الإمامة ) . هو بفتح الواو ، وأصله القرب والدنو . والمراد به هنا تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية . قوله : ( وينقسم الوراث . . . الخ ) . المراد بالوارث بالفرض من سمى الله تعالى له سهما معينا في كتابه العزيز ، وبمن يرث بالقرابة من لم يسم له سهما مخصوصا وإنما حكم بإرثه إجمالا ، كقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 1 ) فلم يجعل للأولاد عند الاجتماع سهما معينا وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما ذكر ، وكإرث الأعمام والأخوال الداخلين فيه بعموم آية ( 2 ) أولي الأرحام . والقسم الأول - وهو الذي يرث بالفرض في الجملة - خمسة أصناف : أحدها : الأبوان . قال الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) الأنفال : 75 .