والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجزيرة ، ثم
ولاء الإمامة .
وينقسم الوراث : فمنهم من لا يرث إلا بالفرض ، وهم : الأم من بين
الأنساب إلا على الرد ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا .
ومنهم من يرث تارة بالفرض ، وأخرى بالقرابة ، وهم : الأب ،
والبنت أو البنات ، والأخت أو الأخوات ، وكلالة الأم .
ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة .
شرح
قوله : ( والولاء ثلاث - إلى قوله - ولاء الإمامة ) .
هو بفتح الواو ، وأصله القرب والدنو . والمراد به هنا تقرب أحد الشخصين
بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية .
قوله : ( وينقسم الوراث . . . الخ ) .
المراد بالوارث بالفرض من سمى الله تعالى له سهما معينا في كتابه العزيز ،
وبمن يرث بالقرابة من لم يسم له سهما مخصوصا وإنما حكم بإرثه إجمالا ،
كقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 1 ) فلم
يجعل للأولاد عند الاجتماع سهما معينا وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما
ذكر ، وكإرث الأعمام والأخوال الداخلين فيه بعموم آية ( 2 ) أولي الأرحام .
والقسم الأول - وهو الذي يرث بالفرض في الجملة - خمسة أصناف :
أحدها : الأبوان . قال الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) الأنفال : 75 .