تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
القسم الخامس : في المائعات والمحرم منها خمسة : الأول : الخمر ، وكل مسكر ، كالنبيذ ، والبتع ، والفضيخ ، والنقيع ، والمزر .
شرح
عارف يفيد قوله الظن . وبالجملة ، فمرجعه إلى الظن به . ولا يتقدر بما ذكره المصنف من القيراط والقيراطين ، لأن الطبيب قد يصلحه على وجه لا يضر منه ما هو أزيد من ذلك ، حتى لو فرض شخص لا يضره السم لم يحرم عليه تناوله مطلقا . قوله : " الخمر وكل مسكر . . . الخ " . تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين ، حتى [ إنه ] ( 1 ) يقتل مستحله ، لثبوت تحريمه في دين الاسلام ضرورة . ويلحق به في التحريم كل ما أسكر ، لقوله صلى الله عليه وآله : " كل شراب أسكر فهو حرام " ( 2 ) وقوله صلى الله عليه وآله : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " ( 3 ) . وروى علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ،
هامش
( 1 ) من الحجريتين . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 36 ، صحيح البخاري 1 : 70 ، صحيح مسلم 3 : 1585 ح 67 ، سنن أبي داود 3 : 328 ح 3682 ، سنن ابن ماجة 2 : 1123 ح 3386 . سنن النسائي 8 : 298 ، وورد مضمونه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ، انظر الوسائل 17 : 259 ب " 15 " من أبواب الأشربة المحرمة . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 29 . سنن ابن ماجة 2 : 1124 ح 3390 ، المعجم الصغير 1 : 54 .