تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الثالث : في الأحكام وهي مسائل : الأولى : ليس التوالي شرطا في التعريف ، فلو فرق جاز .
شرح
ولو اشتغل المكاتب بالتعريف فأعتق أتمه وتملك . ولو مات قبل التعريف أو إتمامه فكالقن . ولو عتق بعضه قام الوارث في نصيب الحرية مقامه . قوله : " ليس التوالي شرطا . . . الخ " . للتوالي المحكوم بكونه غير شرط تفسيران : أحدهما - وهو الأظهر - : أن المراد به استيعاب وقت الحول بالتعريف ، فإن ذلك غير شرط اتفاقا ، بل ولا كل يوم ، لاطلاق الأمر بالتعريف سنة في النصوص ( 1 ) ، فيرجع إلى ما يعد تعريفا كذلك عرفا ، وهو يتحقق بما دون ذلك وقد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني ( 2 ) تكرار لما مضى ، ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين ، ثم في كل أسبوع ، ثم في كل شهر كذلك . وفي القواعد ( 3 ) صرح بأن المراد بالتوالي المنفي هو هذا المعنى . والثاني : أن المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية ، فإن ذلك غير لازم ، بل يجوز تعريفه بأن يعرف شهرين ويترك شهرين ، وهكذا ، بحيث يجتمع من الأشهر المعرف فيها تمام الحول .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 17 : 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة . ( 2 ) في " ذ ، و ، ط ، م " : التالي . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 198 .