تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
المقصد الخامس في التنازع وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في الثمن ولا بينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه الذي ينتزع الشئ من يده . وإن أقام أحدهما بينة قضي له .
شرح
وقال الشيخ ( 1 ) : ترد حينئذ اليمين على الشفيع ، ويقضى على المشتري بما يحلف عليه . وهذا يتم مع دعوى الشفيع العلم بالقدر ، أما بدونه فلا ، لعدم إمكان حلفه . ولو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه لكن ادعى علم المشتري حلف على ذلك ، وألزم المشتري البيان كما مر . ثم إن بين قدرا وطابقه ( 2 ) عليه الشفيع حكم بمقتضاه ، وإلا فإشكال . قوله : " إذا اختلفا في الثمن . . . الخ " . إذا اتفق الشفيع والمشتري على وقوع الشراء ولكن اختلفا في مقدار الثمن ، بأن قال المشتري : اشتريت بألف ، فقال الشفيع : بل بخمسمائة ، فالمشهور أن القول قول المشتري [ مع يمينه ] ( 3 ) . وعللوه : بأنه أعلم بعقده .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . نعم ، في المبسوط ( 3 : 151 - 152 ) ذكر وجهين وحكم بصحة الأول منهما ، وهو أن القول قول المشتري مع يمينه وتسقط الشفعة . وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6 : 417 ، جواهر الكلام 37 : 443 . ( 2 ) في نسخة بدل " و " : وافقه . ( 3 ) من " د ، م " .