فإن تعذر المثل ، ضمن قيمته يوم الاقباض ، لا يوم الاعواز .
شرح
وعرفه في الدروس ( 1 ) بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة ، المتقارب
الصفات . وهو سالم عن أكثر ما ورد على الأول . ونقض التعريفان بالثوب ، فإنه
قيمي مع صدقهما عليه .
وعرفه في شرح ( 2 ) الارشاد بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية .
ومرجعه إلى ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا ، كالماء والدبس والحنطة .
وينتقض بالأرض .
وضبطه بعضهم ( 3 ) بالمقدر بالكيل أو الوزن . ونقض بالمعجونات . وزاد
آخرون ( 4 ) عليه اشتراط جواز السلم فيه ، ليسلم من النقض . وزاد ثالث ( 5 ) اشتراط
بيع بعضها ببعض ، لتشابه الأصلين في قضية التقابل .
واعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم والمغارف والملاعق المتخذة
من الصفر موزونة ، ويجوز السلم فيها ، وبيع بعضها ببعض ، وليست مثلية .
وفيه نظر ، لمنع جواز السلم فيها ، لاختلافها وعسر ضبطها . وأقرب
التعريفات إلى السلامة تعريف الدروس .
قوله : " فإن تعذر المثل . . . الخ " .
إذا غصب مثليا وتلف في يده ، والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد ،
أخذت منه القيمة . والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما
ينقل منه إليه عادة ، كما بين ( 6 ) في انقطاع المسلم فيه .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 3 : 113 .
( 2 ) غاية المراد : 135 .
( 3 ) انظر روضة الطالبين 4 : 108 .
( 4 ) انظر روضة الطالبين 4 : 108 .
( 5 ) انظر روضة الطالبين 4 : 108 .
( 6 ) في ج 3 : 430 - 431 .