ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل ،
وإلا فهي حرام . وبهذا روايتان ، طريق إحداهما السكوني ، والأخرى
مرسلة .
ومن المتأخرين من منع ، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء
حية . وربما كانت الرواية أرجح ، استصحابا لحال الحياة .
شرح
قوله : " ولو وجد في جوف . . . الخ " .
القول بالحل للشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد ( 2 ) وآخرين ( 3 ) ، استنادا إلى رواية
السكوني عن الصادق عليه السلام : " أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق
بطنها فوجد فيها سمكة ، قال : كلهما جميعا " ( 4 ) . ومرسلة أبان عن بعض أصحابه
عن الصادق عليه السلام قال : " قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ،
قال : يؤكلان جميعا " ( 5 ) .
والمانع من حلها ابن إدريس ( 6 ) ، ما لم تخرج من بطنها حية ، لأن
شرط حل السمك أخذه من الماء حيا ، والجهل بالشرط يقتضي الجهل
بالمشروط . ووافقه العلامة في المختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وولده فخر الدين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 576 .
( 2 ) المقنعة : 576 - 577 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 380 ، الدروس الشرعية 3 : 8 .
( 4 ) الكافي 6 : 218 ح 12 ، التهذيب 9 : 8 ح 25 ، الوسائل 16 : 304 ب " 36 " من أبواب الذبائح ،
ذيل ح 1 .
( 5 ) الكافي 6 : 218 ح 14 ، التهذيب 9 : 8 ح 26 ، الوسائل 16 : 304 الباب المتقدم ح 1 .
( 6 ) السرائر 3 : 100 .
( 7 ) المختلف : 678 .
( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 160 .
( 9 ) إيضاح الفوائد 4 : 144 .