تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل ، وإلا فهي حرام . وبهذا روايتان ، طريق إحداهما السكوني ، والأخرى مرسلة . ومن المتأخرين من منع ، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية . وربما كانت الرواية أرجح ، استصحابا لحال الحياة .
شرح
قوله : " ولو وجد في جوف . . . الخ " . القول بالحل للشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد ( 2 ) وآخرين ( 3 ) ، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام : " أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة ، قال : كلهما جميعا " ( 4 ) . ومرسلة أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال : " قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا " ( 5 ) . والمانع من حلها ابن إدريس ( 6 ) ، ما لم تخرج من بطنها حية ، لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا ، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط . ووافقه العلامة في المختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وولده فخر الدين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 576 . ( 2 ) المقنعة : 576 - 577 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 380 ، الدروس الشرعية 3 : 8 . ( 4 ) الكافي 6 : 218 ح 12 ، التهذيب 9 : 8 ح 25 ، الوسائل 16 : 304 ب " 36 " من أبواب الذبائح ، ذيل ح 1 . ( 5 ) الكافي 6 : 218 ح 14 ، التهذيب 9 : 8 ح 26 ، الوسائل 16 : 304 الباب المتقدم ح 1 . ( 6 ) السرائر 3 : 100 . ( 7 ) المختلف : 678 . ( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 160 . ( 9 ) إيضاح الفوائد 4 : 144 .
مسالك الأفهام — صفحة 17 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية