شرح
الدواء لطلب العافية ، جمعا بين الأدلة .
وأما التداوي بها للعين فقد اختلفت الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة
الغنوي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشتكى عينه فنعت له
كحل يعجن بالخمر فقال : " هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل
به " ( 1 ) . وبهذه أخذ المصنف والأكثر .
ومنع ابن إدريس ( 2 ) منه مطلقا ، لاطلاق النص ( 3 ) والاجماع بتحريمه
الشامل لموضع النزاع ، ولما روي من " أن الله تعالى ما جعل في حرام شفاء " ( 4 ) .
وروى مروك عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " من اكتحل بميل من
مسكر كحله الله بميل من نار " ( 5 ) .
والأصح الأول ، لما ذكر من الرواية الصريحة فيه . وهذه الرواية - مع
ضعف سندها بالارسال - مطلقة فلا تنافي المقيد من الجواز عند الضرورة .
والنص والاجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب ونحوه .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 114 ح 493 ، الوسائل 17 : 279 ب " 21 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 5 .
( 2 ) السرائر 3 : 126 .
( 3 ) المذكور في ص : 128 - 129 .
( 4 ) الكافي 6 : 414 ح 6 ، التهذيب 9 : 113 ح 491 ، الوسائل 17 : 278 الباب المتقدم ح
1 .
( 5 ) الكافي 6 : 414 ح 7 ، الفقيه 3 : 373 ح 1761 ، التهذيب 9 : 114 ح 492 ، الوسائل
17 : 279 الباب المتقدم ح 2 .