تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مسح بالمنديل " ( 1 ) . ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل به في العبارة ، وهو الواقع بعده . وإنما يستحب مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل ، لا من أثر الطعام ، فإن ذلك مكروه ، وإنما السنة في لعق الأصابع ، روى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام ، تعظيما للطعام ، حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصها " ( 2 ) . ويستحب مسح الوجه باليدين بعد الغسل قبل مسحهما بالمنديل . قال الصادق عليه السلام : " مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ، ويزيد في الرزق " ( 3 ) . وعن المفضل قال : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فشكوت إليه الرمد ، فقال : إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات : الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ، قال : ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك " ( 4 ) .

الرابع : التسمية عند الشروع

. فعن أبي عبد الله عليه السلام قاله : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك ، فإذا
هامش
( 1 ) المحاسن : 428 ح 244 ، الكافي 6 : 291 ح 2 ، التهذيب 9 : 98 ح 426 ، الوسائل 16 : 476 الباب المتقدم ح 1 . ( 2 ) المحاسن : 429 ح 245 ، الكافي 6 : 291 ح 3 ، الوسائل 16 : 477 ب " 53 " من أبواب آداب المائدة ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 291 ح 4 ، الوسائل 16 : 478 ب " 54 " من أبواب آداب المائدة ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 292 ح 5 ، الوسائل 16 : 478 الباب المتقدم ح 2 .