الخامسة : الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثم أسلم ولم يقبض الثمن ،
فله قبضه .
السادسة : يحل ( 1 ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان انقلابها بعلاج أو
من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان
يكره العلاج . ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه .
شرح
بشئ ( 2 ) .
قوله : " الذمي إذا باع خمرا . . . الخ " .
لثبوته في ذمة المشتري قبل الاسلام فيستصحب . ولا يقدح كون أصله
محرما على المسلم ، لأنه قد استقر على وجه محلل في وقت يقر عليه ، كما لو
كان قد قبضه ثم أسلم .
قوله : " تطهر الخمر إذا انقلبت خلا . . . الخ " .
المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية
من الأجسام الطاهرة ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا . ويدل عليه رواية
أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى
تحمض ، قال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس " ( 3 ) .
وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الخمر العتيقة
هامش
( 1 ) في الشرائع ( الطبعة الحجرية ) : تطهر .
( 2 ) التهذيب 9 : 115 ح 498 ، الوسائل 17 : 302 ب " 35 " من أبواب الأشربة المحرمة
ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 428 ح 1 ، التهذيب 9 : 119 ح 511 ، الوسائل 17 : 296 ب " 31 " من أبواب
الأشربة المحرمة ح 2 .