كقوله : لك على ، أو عندي ، أو في ذمتي ، أو ما أشبهه .
ويصح الاقرار بغير العربية ، اضطرارا واختيارا .
شرح
أنه متضمن للاخبار كالمركب ، فهو داخل في التعريف ولا يحتاج إلى زيادة : أو
ما هو في قوة ( 1 ) الاخبار .
قوله : " كقوله : لك علي . . . أخ " .
الألفاظ الدالة على الاقرار صريحا منها ما يفيد الاقرار بالدين صريحا ،
كقوله : في ذمتي كذا . ومنها ما يفيده ظاهرا ، كقوله : علي كذا . ومنها ما يفيد
الاقرار بالعين صريحا ، كقوله : له في يدي كذا . ومنها ما يفيده ظاهرا ، كقوله :
عندي كذا . ومنها ما هو صالح لهما ، كقوله : لدي .
وتظهر الفائدة فيما لو ادعى خلاف مدلول اللفظ ، فإنه لا يقبل ، وإن ادعى
ما يوافقه قبل . فلو عبر بما يفيد الدين ، ثم قال : هو وديعة ، لم يقبل . وإذا ادعى
التلف لم ينفعه ، بل يلزمه الضمان ، بخلاف ما لو أتى باللفظ المفيد لها كقوله : له
عندي ألف ، أو الصالح لهما كقوله : قبلي ( 2 ) ، ثم فسر بالوديعة وادعى التلف في
وقت إمكانه ، فإنه يقبل . وسيأتي ( 3 ) تتمة البحث في ذلك . فهذه فائدة الألفاظ ،
وقس عليها ما أشبهها .
قوله : " ويصح الاقرار . . . الخ " .
لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة أو في العهدة ، ولا
يختص بلفظ معين ، بل ما دل على المراد ، لم ينحصر في لغة ، بل يصح اقرار أهل
كل لغة بلغتهم وغير لغتهم إذا عرفوها ، لحصول المراد منها وهو الدلالة باللفظ
هامش
( 1 ) في " ص ، د ، ق ، و " : معنى .
( 2 ) في الحجريتين : لدي .
( 3 ) في المسألة الثامنة من المقصد الثاني في الأقارير المبهمة .