كتاب الاقرار
والنظر في : الأركان ، واللواحق .
وأركانه : أربعة .
الأول : في الصيغة
وفيها مقاصد :
الأول
في الصيغة الصريحة
وهي : اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب .
شرح
كتاب الاقرارهو لغة الاثبات من قولك : قر الشئ يقر ، وأقررته وقررته : إذا أفدته
القرار . ولم يسم ما يشرع فيه اقرارا من حيث إنه افتتاح إثبات ، بل لأنه إخبار
؟ " ( 1 ) 1 "
عن ثبوت ووجوب حق سابق .
والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
ولو على أنفسكم ) ( 2 ) فسر ( 3 ) شهادة المرء على نفسه بالاقرار . ومن الأخبار قوله
صلى الله عليه وآله : " قولوا الحق ولو على أنفسكم " ( 4 ) .
قوله : " في الصيغة الصريحة . . . الخ " .
الاقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة ، فتعريفها يقتضي تعريفه ، فكان
هامش
( 1 ) سقطت من " ذ ، خ ، م " .
( 2 ) النساء : 135 .
( 3 ) انظر التبيان 3 : 355 ، مجمع البيان 2 : 124 ، النكت والعيون للماوردي 1 : 535 ، الكشاف 1 :
575 ، تفسير القرطبي 5 : 412 .
( 4 ) كنز الفوائد : 2 : 31 ، مع اختلاف في اللفظ ، وراجع تلخيص الحبير للعسقلاني 3 : 52 ح 1265 .