شرح
ومنها : صحيحة زرارة عن أخيه حمران قال : " سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى
تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما
سمعت قول الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ؟ " ( 1 ) .
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن
ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : " كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ،
فقال : إن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل " ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل
الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به " ( 3 ) .
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه
السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : " فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله
تعالى فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك
أنهم سموا فكل " ( 4 ) . وهذه الرواية دلت على الحل في الجملة خلاف ما يقوله
المحرم .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 68 ح 287 ، الاستبصار 4 : 84 ح 319 ، الوسائل 16 : 288 ب " 27 " من
أبواب الذبائح ح 31 .
( 2 ) التهذيب 9 : 68 ح 289 ، الاستبصار 4 : 85 ح 321 ، الوسائل 16 : 289 الباب المتقدم
ح 33 .
( 3 ) التهذيب 9 : 68 ح 290 ، الاستبصار 4 : 85 ح 322 ، الوسائل 16 : 289 الباب المتقدم
ح 34 .
( 4 ) التهذيب 9 : 69 ح 294 ، الاستبصار 4 : 86 ح 326 ، الوسائل 16 : 290 الباب المتقدم
ح 38 .