تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو حلف : لا دخلت دار زيد ، أو لا كلمت زوجته ، أو لا استخدمت عبده ، كان التحريم تابعا للملك . فمتى خرج شئ من ذلك عن ملكه زال التحريم . أما لو قال : لا دخلت دار زيد هذه ، تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك . وفيه قول بالمساواة حسن .
شرح
بيت حقيقي لغة وشرعا . أما الأول فظاهر عند أهل البادية ، وهم من أهل اللسان . وأما الثاني فلقوله تعالى : ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ) ( 1 ) . وأجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة . سلمنا لكن العرف مقدم على اللغة ، ومن ثم قلنا يحنث البدوي به خاصة ، ولهذا حكموا باختصاص لفظ الرؤوس والبيوض بأنواع خاصة . قوله : " ولو حلف : لا دخلت دار زيد . . . الخ " . إذا حلف : لا يدخل دار زيد ، فباعها زيد ثم دخلها ، أو لا يكلم عبده أو ( لا ) ( 2 ) يستخدمه أو زوجته . فكلم بعد ما زال ملكه عنه أو انقطع النكاح ، لم يحنث ، لأنه حينئذ لم يدخل دار زيد ولم يكلم زوجته ولا عبده ولا استخدمه ، حتى لو فرض أن زيدا اشترى دارا أخرى أو عبدا أو تزوج امرأة حنث بالثاني دون الأول ، إلا أن يقول : أردت الأول بعينه ، فلا يحنث بهما . ولو قال : أردت دارا جرى عليها ملكه ، أو عبدا كذلك ، أو امرأة جرت عليها زوجيته . حنث بكل منهما .
هامش
( 1 ) النحل : 80 . ( 2 ) من " ق ، خ " فقط .