شرح
بعت شهرا ، ولا دخلت . وكذا البقية .
وما يتقدر بمدة ، كالقيام والقعود والسكنى والمساكنة واللبس والركوب
والمشي ، يحنث باستدامته كابتدائه إذا حلف أن لا يفعله فاستدام ، لصدق اسمه
بذلك ، إذ يصح أن يقال : لبست شهرا . وركبت ليلة ، وسكنت سنة . وساكنته
شهرا . وكذا البواقي .
وقد يقع الاشتباه في بعض الأفعال كالتطيب ، فيبقى ( 1 ) الاشكال في
حكمه ، إذ يحتمل فيه مغايرة الابتداء للاستدامة . فلا يحنث لو حلف " لا يتطيب "
باستدامة الطيب ، لأنه لا يقال : تطيب شهرا ، بل منذ شهر وإن كان باقيا عليه ،
كالطهارة مع البقاء عليها . ويحتمل اتحادهما ، لأنه يصدق عليه الآن أنه متطيب
ولأنه يحرم عليه استدامته في الاحرام .
والذي اختاره المصنف - رحمه الله - وهو الأقوى : الأول ، لأنه لم يحلف
على أنه لا يكون متطيبا ، بل على أنه لا يتطيب ، وبينهما فرق . وإنما حرم
استدامة الطيب على المحرم بدليل ( من ) ( 2 ) خارج ، كتحريم شمه عليه ، وابتداؤه
يحصل باستدامته ( أو غير ذلك ) ( 3 ) . ولصحة السلب ، فإنه يصح أن يقال : ما
تطيبت منذ يومين وما تطيبت اليوم ، وإن كان الطيب باقيا .
والوجهان آتيان في الوطئ ، إذ لا يقال : وطئت يوما ولا شهرا ، ومقتضاه ( 4 )
أن من حلف " أن لا يطأ " لا يحنث باستدامته ما لم يعد بعد النزع ، لكن تحريم
هامش
( 1 ) في " ذ ، خ ، م " والحجريتين : فيقع .
( 2 ) من " ذ ، و " والحجريتين .
( 3 ) من ، " ذ ، د " والحجريتين .
( 4 ) في " خ ، م " والحجريتين : إذ مقتضاه .