تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
بعت شهرا ، ولا دخلت . وكذا البقية . وما يتقدر بمدة ، كالقيام والقعود والسكنى والمساكنة واللبس والركوب والمشي ، يحنث باستدامته كابتدائه إذا حلف أن لا يفعله فاستدام ، لصدق اسمه بذلك ، إذ يصح أن يقال : لبست شهرا . وركبت ليلة ، وسكنت سنة . وساكنته شهرا . وكذا البواقي . وقد يقع الاشتباه في بعض الأفعال كالتطيب ، فيبقى ( 1 ) الاشكال في حكمه ، إذ يحتمل فيه مغايرة الابتداء للاستدامة . فلا يحنث لو حلف " لا يتطيب " باستدامة الطيب ، لأنه لا يقال : تطيب شهرا ، بل منذ شهر وإن كان باقيا عليه ، كالطهارة مع البقاء عليها . ويحتمل اتحادهما ، لأنه يصدق عليه الآن أنه متطيب ولأنه يحرم عليه استدامته في الاحرام . والذي اختاره المصنف - رحمه الله - وهو الأقوى : الأول ، لأنه لم يحلف على أنه لا يكون متطيبا ، بل على أنه لا يتطيب ، وبينهما فرق . وإنما حرم استدامة الطيب على المحرم بدليل ( من ) ( 2 ) خارج ، كتحريم شمه عليه ، وابتداؤه يحصل باستدامته ( أو غير ذلك ) ( 3 ) . ولصحة السلب ، فإنه يصح أن يقال : ما تطيبت منذ يومين وما تطيبت اليوم ، وإن كان الطيب باقيا . والوجهان آتيان في الوطئ ، إذ لا يقال : وطئت يوما ولا شهرا ، ومقتضاه ( 4 ) أن من حلف " أن لا يطأ " لا يحنث باستدامته ما لم يعد بعد النزع ، لكن تحريم
هامش
( 1 ) في " ذ ، خ ، م " والحجريتين : فيقع . ( 2 ) من " ذ ، و " والحجريتين . ( 3 ) من ، " ذ ، د " والحجريتين . ( 4 ) في " خ ، م " والحجريتين : إذ مقتضاه .
مسالك الأفهام — صفحة 244 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية