تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار . المسألة الأولى : إذا حلف على فعل ، فهو يحنث بابتدائه ، ولا يحنث باستدامته ، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء . فإذا قال : لا آجرت هذه الدار ، أو لا بعتها ، أو لا وهبتها ، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة . أما لو قال : لا سكنت هذه الدار ، وهو ساكن بها ، أو لا أسكنت زيدا ، وزيد ( ساكن ) فيها ، حنث باستدامة السكنى أو الاسكان . ويبر بخروجه عقيب اليمين . ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله . وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب . أما التطيب ففيه التردد . ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة . وكذا لو قال : لا دخلت دارا ، حنث بالابتداء دون الاستدامة .
شرح
القصود ( 1 ) التي لا يحتملها اللفظ ولم يستعمل لغة فيها ، كما إذا حلف على الصلاة وقال : أردت الصوم ، فإنه لا يقبل اتفاقا . قوله : ( إذا حلف على فعل . . . الخ " . الأفعال المحلوف عليها قد يتعلق الحنث بابتدائها دون استدامتها ، وقد يتعلق بهما .والضابط الفارق بينهما : أن ما لا يتقدر بمدة ، كالبيع والهبة والتزويج وغيرها من العقود والايقاعات ، والوطئ والدخول ونحو ذلك ، لا يحنث باستدامتها ، لأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كإنشائها ، إذ لا يصح أن يقال
هامش
( 1 ) في " ذ ، د ، م " : المقصود ، وفي " خ " : المقاصد .
مسالك الأفهام — صفحة 243 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية