المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار .
المسألة الأولى : إذا حلف على فعل ، فهو يحنث بابتدائه ، ولا يحنث
باستدامته ، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء .
فإذا قال : لا آجرت هذه الدار ، أو لا بعتها ، أو لا وهبتها ، تعلقت
اليمين بالابتداء لا بالاستدامة .
أما لو قال : لا سكنت هذه الدار ، وهو ساكن بها ، أو لا أسكنت
زيدا ، وزيد ( ساكن ) فيها ، حنث باستدامة السكنى أو الاسكان . ويبر
بخروجه عقيب اليمين . ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله . وكذا
البحث في استدامة اللبس والركوب .
أما التطيب ففيه التردد . ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة .
وكذا لو قال : لا دخلت دارا ، حنث بالابتداء دون الاستدامة .
شرح
القصود ( 1 ) التي لا يحتملها اللفظ ولم يستعمل لغة فيها ، كما إذا حلف على الصلاة
وقال : أردت الصوم ، فإنه لا يقبل اتفاقا .
قوله : ( إذا حلف على فعل . . . الخ " .
الأفعال المحلوف عليها قد يتعلق الحنث بابتدائها دون استدامتها ، وقد
يتعلق بهما .والضابط الفارق بينهما : أن ما لا يتقدر بمدة ، كالبيع والهبة والتزويج
وغيرها من العقود والايقاعات ، والوطئ والدخول ونحو ذلك ، لا يحنث
باستدامتها ، لأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كإنشائها ، إذ لا يصح أن يقال
هامش
( 1 ) في " ذ ، د ، م " : المقصود ، وفي " خ " : المقاصد .