پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام — صفحه 223

پدیدآورندگان:

ص۲۲۳
شرح
من إخلاله بمقتضى اليمين بعد انعقادها مختارا ، ومن أن الوقت موسع قد جوز له الشارع تأخيره . لأن جميع الغد وقت له فليس مقصرا في التأخير ( 1 ) . وربما خرج الوجهان على أن من مات في أثناء الوقت ولم يصل هل يجب عليه القضاء أم لا ؟ لأن التأخير عن أول الغد كتأخير الصلاة عن أول الوقت . وربما فرق بينه وبين ما لو قال : " لآكلن هذا الطعام " وأطلق . ثم أخر مع التمكن حتى تلف الطعام ، فإنه ليس هناك لجواز التأخير وقت مضبوط ، والأمر فيه إلى اجتهاد الحالف ، فإذا مات بان خطؤه وتقصيره ، وهاهنا الوقت مقيد ( 2 ) مضبوط ، وهو في مهلة من التأخير إلى تلك الغاية . وهكذا نقول : من مات في أثناء الوقت قبل أن يصلي لا يقضى على الأظهر . وفيه : أن وقت الموسع العمر . وتضيقه مشروط بظن ضيق العمر عنه بقرائن حالية ، فلا تقصير مع حصول الموت قبله مطلقا ، بل مع ظهور الأمارة والمخالفة ، فلو مات فجأة لم يتبين الخطأ ، حيث لم يخالف ما ناطه الشارع به كالوقت الموسع . ثم إذا قلنا بالحنث في الغد فهل يحكم به في الحال أو قبيل ( 3 ) الغروب ؟ وجهان . وتظهر فائدة الوجوب المعجل في جواز الشروع في إخراجها حينئذ ، وفيما لو مات فيما بين الوقتين .
پاورقی
( 1 ) في " خ " : با لتأخير . ( 2 ) في " ذ ، و ، خ " : مقدر . ( 3 ) كذا في " ط " ، وفي سائر النسخ : قبل .