تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
الله عليه وآله قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . لم يحنث " ( 1 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة " ( 2 ) . ولا فرق بين ما يعلم مشيئة الله فيه كالواجب والندب وغيرهما ( 3 ) . لعموم النص ، خلافا للعلامة ( 4 ) حيث خص الحكم بما لا يعلم فيه المشيئة ، نظرا إلى التعليل . ويشترط : أن يتلفظ بكلمة الاستثناء ، فلو نوى بقلبه " إن شاء الله " لم تعتبر نيته . ولم يندفع ( 5 ) الحنث والكفارة . وأن يكون قاصدا إلى التلفظ بها كاليمين ، فلو سبق لسانه إليها من غير قصد لم يعتد بها . وأن يكون كلمة الاستثناء متصلة باليمين لا يتخللها كلام ولا سكوت . إلا أن يكون قليلا . كنفس ( 6 ) وعي وتذكر وسعال ونحو ذلك مما لا يخل بالمتابعة عرفا . والرواية التي أشار إليها المصنف بعدم اشتراط الاتصال رواها عبد الله بن ميمون القداح في الصحيح قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : للعبد أن
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 309 ، صحيح مسلم 3 : 1275 ح 23 ، سنن الترمذي 4 : 92 ح 1532 ، نصب الراية 3 : 302 ، سنن البيهقي 10 : 46 . ( 2 ) الكافي 7 : 448 ح 5 ، التهذيب 8 : 282 ح 1031 ، الوسائل 16 : 157 ب " 28 " من كتاب الأيمان ح 1 . ( 3 ) في " ذ " : وغيرها ، ولعل الأولى : وغيره ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 130 . ( 5 ) في " خ ، م " : يرتفع . ( 6 ) في " ذ " والحجريتين : كتنفس .