تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
وجوابه : أنه ثبت بالانحصار المتفق عليه ، وكونه منكرا للزائد وقد حلف على نفيه . وهذا أقوى ، وهو خيرة الشهيد في الدروس ( 1 ) . الخامس : أنهما يتحالفان ، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ، فلا ترجيح لأحدهما ، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر . ولأن العقد الذي تشخص بالعوض الذي يدعيه المالك غير العقد الذي تشخص بما يدعيه العامل ، فكان الاختلاف فيه كالاختلاف في الجنس . وهذا هو الذي اختاره العلامة في القواعد ( 2 ) . وفيه نظر ، لأن العقد متفق عليه ، وإنما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه ، فكان كالاختلاف في قدر الثمن في البيع وقدر الأجرة في الإجارة ، والقدر الذي يدعيه المالك متفق على ثبوته منهما ( 3 ) ، وإنما الخلاف في الزائد ، فيقدم قول منكره . وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شئ ، بل يكون كل منهما منكرا لجميع ما يدعيه الآخر . ثم على تقدير التحالف ما الذي يثبت بعد تحالفهما ؟ فيه الأوجه المتقدمة من أجرة المثل والأقل . واختار في القواعد ( 4 ) ثبوت أقل الأمرين ما لم يزد ما ادعاه المالك على أجرة المثل ، فتثبت الزيادة بتقريب ما سبق . ويبقى الاشكال في توقف ثبوت ما يدعيه المالك زائدا عن أجرة المثل أو مساويا على اليمين
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 3 : 100 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 201 . ( 3 ) في " ص ، د " ق ، ط " : فيهما . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 201 .
مسالك الأفهام — صفحة 175 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية