شرح
كما مر ( 1 ) .
الثاني : أن يختلفا في جنس الجعل ، بأن قال العامل : جعلت دينارا ، فقال
المالك ( 2 ) : بل درهما مثلا .
وفيه قولان :
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف - رحمه الله - وقبله الشيخ ( 3 )
وجماعة ( 4 ) - : تقديم قول المالك أيضا ، لأن القول قوله في أصله فكذا في جنسه
وقدره ، لأنه تابع له . ولأنه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه .
والثاني : التحالف والرجوع إلى أجرة المثل ، لأن كلا منهما منكر لما يدعيه
الآخر ، وليس هنا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه ، بل مجموع ما يدعيه
كل منهما ينكره الآخر ، وهي قاعدة التحالف . وهذا هو الأصح .
وعلى الأول ، فإذا حلف المالك ثبت أجرة المثل عند الشيخ ( 5 ) ، وأقل
الأمرين عند المصنف ( 6 ) - رحمه الله - وأقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند
العلامة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 173 - 174 .
( 2 ) كذا في " ق ، ط " ، واستظهره في هامش " و " وهو الصحيح ، وفي سائر النسخ والحجريتين : . . . بأن
قال المالك . . . فقال العامل . . .
( 3 ) لم يذكر الجنس في المبسوط والخلاف ، راجع الهامش ( 1 ) في ص : 173 ، وانظر مفتاح الكرامة
6 : 203 .
( 4 ) انظر تحرير الأحكام 2 : 122 ، إرشاد الأذهان 1 : 431 .
( 5 ) انظر ص : 173 ، هامش ( 1 ) .
( 6 ) انظر ص : 172 .
( 7 ) راجع الصفحة السابقة ، هامش ( 2 ) .