شرح
كما مر . فليس في المثال أوسط على مقتضى الوصية إلا الثالث .
ج : أن يكون لها أوسط بالأجل خاصة ، كأربعة أنجم متساوية المال
لكن الأجل الأول منها شهر والثاني شهران والثالث ثلاثة والرابع أربعة .
والتقريب فيه ما ذكر في القدر . ولو فرض أن كلا من الثالث والرابع ثلاثة
أشهر فالثاني هو الوسط لا غير . ولو فرض اثنان منها كل واحد شهران
والآخر شهر والرابع ثلاثة فكل واحد من المتفقين يصلح للوسطية ، فيحتمل
فيه تعدد الوسط وجعله من قسم الواحد المتعدد . ومثله يأتي في الوسط
المقداري .
د : أن يجتمع الأوسط بالعدد والقدر خاصة ، إما في واحد كثلاثة أنجم
متساوية الآجال ، قسط الأول دينار والثاني اثنان والثالث ثلاثة ، فالثاني وسط
بهما فيحمل عليه مؤكدا . أو مفترقين كما لو كان قسط الأول دينارين والثاني
دينارا ، فالأول أوسط بالقدر والثاني بالعدد .
ه : أن يجتمع العدد والأجل ، كثلاثة متساوية المال مختلفة الآجال .
فقد يجتمع الأوسطان في واحد أيضا ، كما إذا كان أجل الأول شهرا والثاني
شهرين والثالث ثلاثة . وقد يفترقان ، كما إذا كان أجل الأول شهرين والثاني
شهرا .
و : أن يجتمع القدر والأجل خامة مجتمعين ، كأربعة أنجم أجل الأول
شهر وقسطه دينار ، والثاني شهران بدينارين ، والثالث ثلاثة بثلاثة ، والرابع أربعة
بأربعة ، فالثالث أوسط بهما . وليس هنا وسط بالعدد متحد ، لأنه به الثاني
والثالث وقد تقدم أنه ملغى حيث يمكن الحمل على المتحد . ومتفرقين ، كما لو