تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
كما مر . فليس في المثال أوسط على مقتضى الوصية إلا الثالث . ج : أن يكون لها أوسط بالأجل خاصة ، كأربعة أنجم متساوية المال لكن الأجل الأول منها شهر والثاني شهران والثالث ثلاثة والرابع أربعة . والتقريب فيه ما ذكر في القدر . ولو فرض أن كلا من الثالث والرابع ثلاثة أشهر فالثاني هو الوسط لا غير . ولو فرض اثنان منها كل واحد شهران والآخر شهر والرابع ثلاثة فكل واحد من المتفقين يصلح للوسطية ، فيحتمل فيه تعدد الوسط وجعله من قسم الواحد المتعدد . ومثله يأتي في الوسط المقداري . د : أن يجتمع الأوسط بالعدد والقدر خاصة ، إما في واحد كثلاثة أنجم متساوية الآجال ، قسط الأول دينار والثاني اثنان والثالث ثلاثة ، فالثاني وسط بهما فيحمل عليه مؤكدا . أو مفترقين كما لو كان قسط الأول دينارين والثاني دينارا ، فالأول أوسط بالقدر والثاني بالعدد . ه‍ : أن يجتمع العدد والأجل ، كثلاثة متساوية المال مختلفة الآجال . فقد يجتمع الأوسطان في واحد أيضا ، كما إذا كان أجل الأول شهرا والثاني شهرين والثالث ثلاثة . وقد يفترقان ، كما إذا كان أجل الأول شهرين والثاني شهرا . و : أن يجتمع القدر والأجل خامة مجتمعين ، كأربعة أنجم أجل الأول شهر وقسطه دينار ، والثاني شهران بدينارين ، والثالث ثلاثة بثلاثة ، والرابع أربعة بأربعة ، فالثالث أوسط بهما . وليس هنا وسط بالعدد متحد ، لأنه به الثاني والثالث وقد تقدم أنه ملغى حيث يمكن الحمل على المتحد . ومتفرقين ، كما لو
مسالك الأفهام — صفحة 518 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية