شرح
كان الثاني شهرين بثلاثة دنانير ، والثالث ثلاثة أشهر بدينارين ، والآخران ( 1 )
بحالهما ، فالثالث وسط بالأجل ، والثاني وسط بالقدر .
ز : أن يكون لها وسط بالمفهومات الثلاثة ، إما مجتمعة كثلاثة أنجم أجل
الأول شهر بدينار ، والثاني شهران بدينارين ، والثالث ثلاثة بثلاثة ، فالثاني وسط
بالثلاثة . أو مفترقة ، كما لو كان الأول شهرين ( 2 ) بدينار ، والثاني شهرا ( 3 ) بثلاثة
دنانير ، والثالث ثلاثة أشهر بدينارين . فالأول وسط بالأجل ، والثاني بالعدد ،
والثالث بالقدر . وقد يجتمع اثنان منها ويفترق عنهما واحد ، وأمثلته تظهر بأدنى
تأمل .
ح : أن لا يكون لها وسط واحد بحسبها ولا بحسب كل واحد منها ، كأربعة
أنجم متساوية أموالا وآجالا ، أو متفاوتة تفاوتا لا يحصل فيه أوسط فرد . فإن
حصل فيه أوسط زوج بأحدها أو بأزيد حمل عليه ، لتعذر الحقيقة . لكن هل
يؤخذ منهما واحد خاصة يتخير الوارث ، أو يؤخذ الاثنان ، لأن مجموعهما هو
الأوسط ؟ وجهان ، وظاهر الأصحاب القطع بالثاني .
وفيه نظر ، لأنهم إذا سلموا أن الاطلاق محمول على الواحد والانتقال إلى
المجاز لتعذر الحقيقة فالمجاز متعدد باعتبارين ، لأن أحدهما مجاز في الوسط
باعتبار أنه بعض أجزائه حقيقة في الواحد ، والاثنان حقيقة في الأوسط مجاز
بعيد في الواحد ، فالحمل عليه ليس أولى من الآخر إن لم يكن المرجح في ذلك
الجانب ، لظهور مجازيته في الاستعمال .
هامش
( 1 ) في ما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : والآخرين ، والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) في ما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : شهران . . . شهر ، والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) في ما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : شهران . . . شهر ، والصحيح ما أثبتناه .