ولو قال : على خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : تبطل على القول
باشتراط اتصال المدة بالعقد . وفيه التردد .
ولو كاتبه ثم حبسه مدة ، قيل : يجب أن يؤجله مثل تلك المدة ،
وقيل : لا يجب بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه ، وهو أشبه .
وأما العوض :
فيعتبر فيه : أن يكون دينا منجما ، معلوم القدر والوصف ، مما
يصح تملكه للمولى .
شرح
المال وعتق منه بنسبته . وإطلاق المصنف البطلان يقتضي أن يكون هذا مقطوعا
عن الفرض السابق وإلا لم يتم الاطلاق .
قوله : " ولو قال : على خدمة . . . الخ " .
هذا من جملة أفراد المسائل المتفرعة على اشتراط اتصال الأجل بالعقد
وعدمه فلا وجه لافراده ، وإنما خصه حملا للسابق على المال بأن شرط عليه
مائة درهم مثلا يؤديها بعد شهر أوله بعد هذا الشهر ، فذكر اشتراط الخدمة كذلك .
وهكذا ( 1 ) صنع الشيخ في المبسوط ( 2 ) وجماعة ( 3 ) .
قوله : " ولو كاتبه . . . الخ " .
القولان للشيخ في المبسوط ( 4 ) . ووجه الأول : أن القدر الواجب من
التأجيل الامهال في تلك المدة ، ولا قيمة له فيضمنه بمثله . ووجه الثاني : أن
هامش
( 1 ) في " خ . م " : وكذا منع .
( 2 ) راجع المبسوط 6 : 74 - 75 ، قواعد الأحكام 2 : 115 ، وفي الأخير ذكر المسألتين ولكن مع
الحكم بالصحة .
( 3 ) راجع المبسوط 6 : 74 - 75 ، قواعد الأحكام 2 : 115 ، وفي الأخير ذكر المسألتين ولكن مع
الحكم بالصحة .
( 4 ) المبسوط 6 : 132 .