شرح
أعتق " ( 1 ) . وفي حديث آخر - في طريقه معلى بن محمد وهو ضعيف - عن أبي
جعفر عليه السلام قال : " إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن
يمسكه " ( 2 ) .
وألحق ابن حمزة ( 3 ) بالجذام البرص . ونحن في عويل من إثبات حكم
الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص ؟ !
وأما الاقعاد فلم نقف له على شاهد ، والمصنف في النافع ( 4 ) نسبه إلى
الأصحاب مؤذنا بعدم وقوفه على دليله ، ولكن لا يظهر فيه مخالف حتى ابن
إدريس ( 5 ) وافق عليه بشبهة أنه إجماع . وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك
بهذه العوارض غير واضحة ، لأن عجزه عن الاكتساب بناسبه استصحاب الرق
لتجب نفقته على المولى فليقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لاثبات
الحكم .
وأما اسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه فالمروي ( 6 ) أنه من
أسباب العتق . واشترط الشيخ ( 7 ) خروجه إلينا قبله أيضا ، لقوله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 189 ح 4 ، الفقيه 3 : 84 ح 305 ، التهذيب 8 : 222 ح 799 ، الوسائل 16 : 27 الباب
المتقدم ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 189 ح 3 ، التهذيب 8 : 222 ح 800 ، الوسائل 16 : 28 الباب المتقدم ح 6 .
( 3 ) الوسيلة : 340 .
( 4 ) المختصر النافع : 238 .
( 5 ) السرائر 3 : 8 .
( 6 ) راجع سنن البيهقي 9 : 230 ، والموجود في مصادر الخاصة خروج العبد قبل مولاه لا إسلامه قبله ،
انظر هامش ( 1 ) في الصفحة التالية .
( 7 ) النهاية : 295 .