تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه ، قال في الخلاف : يقوم ( عليه ) . وهو بعيد .
شرح
قوله : " ولو ورث شقصا . . . الخ " . المشهور بين الأصحاب أن من شرط السراية وقوع العتق بالاختيار ، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من أعتق " ( 1 ) ونحوه يعطي مباشرة العتق ، وهو المعني بالاختيار . ولأن الأصل عدم وجوب التقويم إلا ما أخرجه الدليل ، ولم يدل إلا على المباشرة ، فلا يرد أن دلالته على نفي السراية فيما عداه من باب مفهوم الخطاب . ولما تقدم ( 2 ) من أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات ، ولم يوجد منه في غير الاختياري صيغ ( 3 ) ولا قصد إتلاف ، بخلاف ما لو اشترى ونحو ذلك من الأسباب الصادرة بالاختيار ، فإن فعل السبب كفعل المسبب . وقال الشيخ في الخلاف ( 4 ) : يسري وإن ملكه بغير اختياره كالإرث ، محتجا بالاجماع والأخبار ، مع أنه في المبسوط ( 5 ) ذهب إلى القول الأول . وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 324 ، هامش ( 1 ) . ( 2 ) في ص : 328 - 329 . ( 3 ) في " د " وإحدى الحجريتين : صنع ، وفي " خ ، م " : الاختيار منع . ( 4 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 651 مسألة ( 7 ) . ( 5 ) المبسوط 6 : 68 .