ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه ، قال في الخلاف : يقوم ( عليه ) .
وهو بعيد .
شرح
قوله : " ولو ورث شقصا . . . الخ " .
المشهور بين الأصحاب أن من شرط السراية وقوع العتق بالاختيار ،
لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من أعتق " ( 1 ) ونحوه يعطي مباشرة
العتق ، وهو المعني بالاختيار . ولأن الأصل عدم وجوب التقويم إلا ما
أخرجه الدليل ، ولم يدل إلا على المباشرة ، فلا يرد أن دلالته على نفي السراية
فيما عداه من باب مفهوم الخطاب . ولما تقدم ( 2 ) من أن التقويم سبيله سبيل
غرامة المتلفات ، ولم يوجد منه في غير الاختياري صيغ ( 3 ) ولا قصد إتلاف ،
بخلاف ما لو اشترى ونحو ذلك من الأسباب الصادرة بالاختيار ، فإن فعل السبب
كفعل المسبب .
وقال الشيخ في الخلاف ( 4 ) : يسري وإن ملكه بغير اختياره كالإرث ،
محتجا بالاجماع والأخبار ، مع أنه في المبسوط ( 5 ) ذهب إلى القول الأول . وهو
المعتمد .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 324 ، هامش ( 1 ) .
( 2 ) في ص : 328 - 329 .
( 3 ) في " د " وإحدى الحجريتين : صنع ، وفي " خ ، م " : الاختيار منع .
( 4 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 651 مسألة ( 7 ) .
( 5 ) المبسوط 6 : 68 .