العاشرة : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الأمر ،
وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ، ليتحقق العتق في الملك . وفي الانتقال
تردد .
شرح
أخرجوا عني العين الفلانية في حجة ونحوها ، فنماؤها بعد الموت وقبل
الاخراج في الجهة تابع لها قطعا ، لتعينها لتلك الجهة وخروجها عن ملك
الوارث بالموت .
قوله : " إذا أعتق مملوكه عن غيره . . . الخ " .
إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه فالمشهور بين الأصحاب وغيرهم صحة
العتق ووقوعه عن الآمر ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) حيث حكم بوقوعه عن المعتق ،
نظرا إلى أن وقوع العتق عن الشخص مترتب على ملكه له ، لقوله صلى الله عليه
وآله وسلم : " لا عتق إلا في ملك " ( 2 ) وهو منتف عن الآمر وموجود في المعتق ،
فيقع عنه لاعنه .
والتزم القائلون بوقوعه عن الآمر بانتقال الملك إليه ليتحقق شرط صحة
العتق ( عنه ) ( 3 ) . واستدلوا على الأمرين بصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن
الباقر عليه السلام قال : " سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن
يعتق ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد
ذلك مالا ثم مات وتركه " لمن تكون تركته ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي
كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 20 ، 21 .
( 2 ) الكافي 6 : 179 ح 2 ، التهذيب 8 : 217 ح 774 ، الاستبصار 4 : 5 ح 15 . عوالي
اللئالي 2 : 299 ، الوسائل 16 : 7 ب " 5 " من أبواب العتق ح 2 .
( 3 ) من " د ، خ ، م " والحجريتين .