تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
العاشرة : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الأمر ، وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ، ليتحقق العتق في الملك . وفي الانتقال تردد .
شرح
أخرجوا عني العين الفلانية في حجة ونحوها ، فنماؤها بعد الموت وقبل الاخراج في الجهة تابع لها قطعا ، لتعينها لتلك الجهة وخروجها عن ملك الوارث بالموت . قوله : " إذا أعتق مملوكه عن غيره . . . الخ " . إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه فالمشهور بين الأصحاب وغيرهم صحة العتق ووقوعه عن الآمر ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) حيث حكم بوقوعه عن المعتق ، نظرا إلى أن وقوع العتق عن الشخص مترتب على ملكه له ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا عتق إلا في ملك " ( 2 ) وهو منتف عن الآمر وموجود في المعتق ، فيقع عنه لاعنه . والتزم القائلون بوقوعه عن الآمر بانتقال الملك إليه ليتحقق شرط صحة العتق ( عنه ) ( 3 ) . واستدلوا على الأمرين بصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام قال : " سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه " لمن تكون تركته ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 20 ، 21 . ( 2 ) الكافي 6 : 179 ح 2 ، التهذيب 8 : 217 ح 774 ، الاستبصار 4 : 5 ح 15 . عوالي اللئالي 2 : 299 ، الوسائل 16 : 7 ب " 5 " من أبواب العتق ح 2 . ( 3 ) من " د ، خ ، م " والحجريتين .