وإزالة الرق تكون بأسباب أربعة : المباشرة ، والسراية ، والملك ،
والعوارض .
أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير .
أما العتق :
فعبارته الصريحة : التحرير . وفي الاعتاق تردد . ولا يصح بما عدا
التحرير ، صريحا كان أو كناية ، ولو قصد به العتق ، كقوله : فككت
رقبتك ، أو أنت سائبة .
شرح
أباح الأئمة ( 1 ) عليهم السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان
للإمام ( كله ) ( 2 ) أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة .
قوله : " وإزالة الرق . . . الخ " .
أراد بالسبب المزيل للرق هنا ما يشمل التام والناقص ، فإن من هذه
الأسباب ما يكفي في إزالة الرق ، كالاعتاق بالصيغة ، وشراء القريب ، والتنكيل
والجذام والاقعاد . ومنها ما يتوقف على أمر آخر ، كالكتابة لتوقفها على أداء
المال ، والتدبير لتوقفه على موت من علق عتقه على موته ، والاستيلاد لتوقفه
على موت المولى أيضا ، وموت المورث لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه ، وغير
ذلك مما يفصل في محله .
قوله : " أما العتق . . . الخ " .
لا بد لوقوع العتق من صيغة تدل عليه كغيره من الأحكام المتوقف وقوعها
هامش
( 1 ) راجع الكافي 5 : 21 ، التهذيب 7 : 77 وج 8 : 200 . الاستبصار 3 : 83 ب " 55 " ، الوسائل 13 :
27 ب " 2 " و " 3 " من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) من " د ، و " فقط .