تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وللجنب ( 1 ) في أحد المسجدين ، ليخرج به . والمندوب ما عداه . وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه . وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
شرح
تستمر الكثرة إلى وقتها . وقيل : يعتبر حصولها وقت الصلاة . قوله : " وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به " . قيد الحكم بكون الحدث في أحد المسجدين تبعا للنص ( 2 ) . ويلحق به من أجنب خارجهما ودخل عامدا أو ساهيا . ويجب عليه تحري أقرب الطرق تخفيفا للكون . وهو مبني على الغالب من تعذر الغسل داخلهما على وجه لا يقتضي تنجيس المسجد فلو أمكن " وساوى زمانه زمان التيمم ، أو قصر " ( 3 ) قدم على التيمم على الأقوى . قوله : " والمندوب ما عداه " . ليس على إطلاقه . بل يجب التيمم أيضا للطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، ولدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين ، وغير ذلك ، فلا بد من ذكر ما يدل عليه لئلا يدخل في المندوب . والضابط أنه يجب لما يجب له الطهارتان مع تعذرهما . قوله : " وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه " . ويشترط في صحة نذرها ، أو نذر أحد أفرادها ، مشروعيتها على الوجه الذي تقع به منذورة . فالوضوء ينعقد نذره دائما ، والغسل مع وجود أحد أسبابه الموجبة أو المستحبة فيتوقع مع الإطلاق ، ويبطل المنذر مع تعيين الزمان وخلوه عن أحدها ، والتيمم مع تعذر مبدله . ويتخير مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل ، فإن تعذرا تعين التيمم .
هامش
( 1 ) هكذا فيما بأيدينا من نسخ الشرائع ولعل الصحيح ما ورد في الشرح أي " المجنب " . ( 2 ) الكافي 3 : 73 ح 14 ، التهذيب 1 : 407 ح 1280 ، الوسائل 1 : 485 ب " 15 " من أبواب الجنابة ح 3 ، 6 . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في " م ، ع " ومشطوب عليه في " ج " وغير مقروء في حاشية " ن " وموجود في " ك " ، و " .