تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره .
الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله . وهي : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام عليه السلام ، وبعده للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام ينتقل إلى وارثه . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل .
شرح
المؤجر كما في اختلاف البائع والمشتري . وكذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر ( 1 ) والمستعير مع الاختلاف . نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه ، وقرب عهد ذي اليد ، ونحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان ( 2 ) . ولو شهدت الحال لذي اليد زال الإشكال . قوله : " الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره " . لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما ، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها ، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة ؟ العبارة تحتمل كلا من الأمرين ، والذي صرح به الأصحاب هو الأول ، ولم يتعرضوا فيه بخلاف ، كما ذكره في مؤونة زكاة الغلات .
هامش
( 1 ) ما أثبتناه من " ج " وفي سائر النسخ " كالمعير " وليس بصحيح فإن المعمر مثال لذي اليد دون المعير وقد ورد هذا المثال في بعض الكتب الفقهية أيضا كالبيان . ( 2 ) البيان : 215 .
مسالك الأفهام — صفحة 469 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية