مسائل ثلاث
:
الأولى : من بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو ملك
ما يصير به غنيا ، وجبت عليه . ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد ،
استحبت . وكذا التفصيل لو ملك مملوكا ، أو ولد له .
الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، ولو لم يكونا في
عياله إذا لم يعلمها غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة ، وفيه تردد .
شرح
دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل . ولو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة .
ولا فرق ببين من أفطر عنده منهم وغيره ، ولا بين أكله من ماله ليلة العيد وعدمه .
والمراد بمشابهه من يعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر ، وليس منه الأجير وإن
عاله ، إن شرط النفقة ، أو قلنا بأنها على المستأجر ، وإلا كان بحكم الضيف . وإنما
يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله : " ومع الشروط يخرجها . . الخ " .
فمع إعساره يجب على الضيف الموسر . ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء
قولان ، وجزم الشهيد بعدمه ( 1 ) ، وهو حسن مع عدم إذن الضيف ، وإلا فالإجزاء
أحسن . والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه . ولو تبرع الضيف
بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه ، وكذا القول في الزوجة وغيرها .
قوله : " ما لم يصل العيد . . الخ " .
المراد بصلاة العيد هنا وقتها ، والضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل
الزوال .
قوله : " وإن لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره " .
هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا ، وإلا فالزكاة على المولى
والزوج .
قوله : " وفيه تردد " .
هامش
( 1 ) البيان : 209 .