تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شوال وهو مغمى عليه . الثاني : الحرية . فلا تجب على المملوك ، ولو قيل : يملك ، ولا على المدبر ، ولا على أم الولد ، ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ . ولو تحرر منه شئ ، وجبت عليه بالنسبة . ولو عاله المولى ، وجبت عليه دون المملوك . الثالث : الغنى . فلا تجب على الفقير . وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة . وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه .
شرح
قوله : " ولا المكاتب المشروط " . وهل تجب فطرته على مولاه قيل : لا ، لانقطاع تصرفه عنه . والمشهور الوجوب سواء أعاله أم أكل من كسبه ، ما لم يعله غيره . قوله : " ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ " . بل يجب على مولاه ، إلا مع عيلولة غيره له ، وقيل : يسقط عنهما معا . قوله : " ولو تحرر وجبت عليه بالنسبة " . والباقي على المولى ، وقيل : لا يجب الفطرة عليهما ، لانتفاء الحرية والمملوكية . قوله : " وضابطه من لا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه " . الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره . فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا ، وقوة كالمحترف ، والغارم مع ملكه لقوت السنة . ولا يشترط أن يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه ، مع احتماله . وأول للسنة العيد .