شوال وهو مغمى عليه .
الثاني : الحرية .
فلا تجب على المملوك ، ولو قيل : يملك ، ولا على المدبر ، ولا
على أم الولد ، ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر
منه شئ .
ولو تحرر منه شئ ، وجبت عليه بالنسبة . ولو عاله المولى ،
وجبت عليه دون المملوك .
الثالث : الغنى .
فلا تجب على الفقير . وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ،
وقيل : من تحل له الزكاة . وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ،
وهو الأشبه .
شرح
قوله : " ولا المكاتب المشروط " .
وهل تجب فطرته على مولاه قيل : لا ، لانقطاع تصرفه عنه . والمشهور الوجوب
سواء أعاله أم أكل من كسبه ، ما لم يعله غيره .
قوله : " ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ " .
بل يجب على مولاه ، إلا مع عيلولة غيره له ، وقيل : يسقط عنهما معا .
قوله : " ولو تحرر وجبت عليه بالنسبة " .
والباقي على المولى ، وقيل : لا يجب الفطرة عليهما ، لانتفاء الحرية والمملوكية .
قوله : " وضابطه من لا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه " .
الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره . فيخرج منه القادر على قوت السنة
فعلا ، وقوة كالمحترف ، والغارم مع ملكه لقوت السنة . ولا يشترط أن يفضل عن قوت
سنته أصواع بعدد من يخرج عنه ، مع احتماله . وأول للسنة العيد .