تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . وإن كان ما عنده أخفض منها بسن ، دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه . ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة
شرح
قوله : " وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفع شاتين . . الخ " . ولو دفع أو أخذ شاة وعشرة دراهم جاز أيضا . ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع . وإن كان الأخذ ففي محل النية إشكال . والذي اختاره الشهيد ( ره ) إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرطا لا نية بشرط ( 1 ) . قوله : " سواء أكانت القيمة السوقية مساوية لذلك . . الخ " . يمكن أن يكون " ذا " إشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة والبدل ، بمعنى أن بنت اللبون يجزي عن بنت المخاض مع الجبر ، سواء أكان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون يساوي الشاتين أم يزيد أم ينقص . ويحتمل عوده إلى الجبران . ومآلهما واحد . ويمكن عوده إلى مجموع المدفوع ، بمعنى أن ذلك مجز وإن كان مساويا للشاتين أو أنقص . ووجه الإجزاء في الجميع إطلاق النص ( 2 ) . ويشكل في صورة استيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعها المالك يساوي الشاتين اللتين أخذهما ، والأولى هنا عدم الإجزاء لاستلزامه أن لا يكون قد أدى شيئا . قوله : " ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة . . الخ " . خالف في ذلك الشيخ ( 3 ) والعلامة في بعض كتبه ( 4 ) فجوزا دفع ابنة مخاض عن
هامش
( 1 ) غاية المراد : 41 . ( 2 ) الكافي 3 : 539 ح 7 ، الفقيه 2 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 86 ب " 13 " من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 . ( 3 ) المبسوط 1 : 195 . ( 4 ) المختلف : 177 ، التذكرة 1 : 208 .