وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما .
وإن كان ما عنده أخفض منها بسن ، دفع معها شاتين أو عشرين درهما ،
والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، سواء كانت القيمة السوقية مساوية
لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه . ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة
شرح
قوله : " وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفع شاتين . . الخ " .
ولو دفع أو أخذ شاة وعشرة دراهم جاز أيضا . ثم إن كان المالك هو الدافع
أوقع النية على المجموع . وإن كان الأخذ ففي محل النية إشكال . والذي اختاره
الشهيد ( ره ) إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به
الزيادة فيكون نية وشرطا لا نية بشرط ( 1 ) .
قوله : " سواء أكانت القيمة السوقية مساوية لذلك . . الخ " .
يمكن أن يكون " ذا " إشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة والبدل ، بمعنى أن
بنت اللبون يجزي عن بنت المخاض مع الجبر ، سواء أكان التفاوت بين بنت المخاض
وبنت اللبون يساوي الشاتين أم يزيد أم ينقص . ويحتمل عوده إلى الجبران . ومآلهما
واحد . ويمكن عوده إلى مجموع المدفوع ، بمعنى أن ذلك مجز وإن كان مساويا
للشاتين أو أنقص . ووجه الإجزاء في الجميع إطلاق النص ( 2 ) . ويشكل في صورة
استيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعها المالك
يساوي الشاتين اللتين أخذهما ، والأولى هنا عدم الإجزاء لاستلزامه أن لا يكون قد
أدى شيئا .
قوله : " ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة . . الخ " .
خالف في ذلك الشيخ ( 3 ) والعلامة في بعض كتبه ( 4 ) فجوزا دفع ابنة مخاض عن
هامش
( 1 ) غاية المراد : 41 .
( 2 ) الكافي 3 : 539 ح 7 ، الفقيه 2 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 86 ب " 13 " من أبواب زكاة الأنعام
ح 1 ، 2 .
( 3 ) المبسوط 1 : 195 .
( 4 ) المختلف : 177 ، التذكرة 1 : 208 .