وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول .
وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ، ووجبت
الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا .
الشرط الرابع : ألا تكون عوامل . فإنه ليس في العوامل زكاة ، ولو
كانت سائمة .
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد :
الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا
وعشرين ، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان
فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس
عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ،
فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى
وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
شرح
قوله : " ولو ارتد المسلم " .
احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول ، بل يكون حكمها حكم
المرتد عن ملة .
قوله : " وإن لم يكن عن فطرة " .
الضمير المستكن في " يكن " يعود إلى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا ، لأن
المصدر أحد مدلولي الفعل .
قوله : " ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا " .
ويتولى النية الإمام أو الساعي . ويجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الإسلام ،
وبخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو القابض عالما بالحال .
قوله : " ألا تكون عوامل " .
المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في