تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء . وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . الثاني : في الأبدال : من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر . ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء . ومن وجبت عليه سن
شرح
الشهر ، والشيخ ( 1 ) يعتبر الأغلب كما مر . قوله : " ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار " . كمائتين ، فإنه يتخير بين إخراج أربع حقق ، أو خمس بنات لبون . وأشار بذلك إلى أنه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه . قوله : " وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر " . احترز بقوله : " وليست عنده " عما لو كانت عنده ، فإنه لا يجزي عنها ابن اللبون وإن كان عنده ، لتقييد إجزائه في النص ( 2 ) بذلك . وذهب بعض الأصحاب إلى إجزائه عنها مطلقا ( 3 ) ، وما هنا أجود . قوله : " ولو لم يكونا عنده تخير " . قيل : يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده وبنت المخاض ليست عنده . وما ذكره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها ، نعم لو اشتراهما تعينت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 198 . ( 2 ) التهذيب 4 : 20 ح 52 و 54 ، الفقيه 2 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 72 ب " 2 " من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 306 .
مسالك الأفهام — صفحة 374 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية