ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار
في إخراج أيهما شاء .
وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
الثاني : في الأبدال :
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر .
ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء . ومن وجبت عليه سن
شرح
الشهر ، والشيخ ( 1 ) يعتبر الأغلب كما مر .
قوله : " ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار " .
كمائتين ، فإنه يتخير بين إخراج أربع حقق ، أو خمس بنات لبون . وأشار بذلك
إلى أنه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه .
قوله : " وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر " .
احترز بقوله : " وليست عنده " عما لو كانت عنده ، فإنه لا يجزي عنها ابن
اللبون وإن كان عنده ، لتقييد إجزائه في النص ( 2 ) بذلك . وذهب بعض الأصحاب
إلى إجزائه عنها مطلقا ( 3 ) ، وما هنا أجود .
قوله : " ولو لم يكونا عنده تخير " .
قيل : يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده
وبنت المخاض ليست عنده . وما ذكره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون يصير
عنده مع فقدها ، نعم لو اشتراهما تعينت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على
شرائهما .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 198 .
( 2 ) التهذيب 4 : 20 ح 52 و 54 ، الفقيه 2 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 72 ب " 2 " من أبواب زكاة الأنعام
ح 1 ، 2 ، 3 .
( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 306 .