فلو علفها بعضا ولو يوما ، استأنف الحول عند استئناف السوم . ولا
اعتبار باللحظة عادة . وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ،
والأول أشبه . ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به ، بطل حولها لخروجها عن
اسم السوم .
وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج ، فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو
بغير إذنه .
الشرط الثالث : الحول .
وهو معتبر في الحيوان ، والنقدين مما تجب فيه ، وفي مال التجارة ،
والخيل ، مما يستحب فيه .
شرح
الرواية بضعف السند ( 1 ) ، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ ( 2 ) وإلا فطريقها في
الكافي صحيح ، فالعمل بها - مع كونه المشهور - متجه .
قوله : " فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول " .
بناء على أن السوم شرط ، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك وغيره .
ويشكل بأن ذلك لو أثر لأثرت اللحظة وهو لا يقول به . والأجود الرجوع في ذلك
إلى العرف ، فإن خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول وإلا فلا ،
والعرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة ولا في الشهر ، وهو اختيار
الدروس ( 3 ) .
قوله : " فعلفها المالك أو غيره " .
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من
مال المالك . ووجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق .
هامش
( 1 ) المختلف : 175 .
( 2 ) لم نعثر على الحديث في التهذيب والاستبصار ولعله أراد به ما نقله في التهذيب 4 : 41 ح 104 و 42
ح 108 .
( 3 ) الدروس : 59 .