ولا يضم مال إنسان إلى غيره ، وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا
في مكان واحد . بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب .
ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما .
الشرط الثاني : السوم .
فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن
الأمهات بالرعي . ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ،
شرح
قوله : " ولا يضم مال إنسان إلى غيره . . الخ " .
رد بذلك على بعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما
نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة - بكسر الخاء - وهي العشرة ، كما لو اشترك اثنان
في أربعين شاة أو كان لكل واحد عشرون واتحد المسرح ، والمراح ، والمشرع ،
والفحل ، والحالب ، والمحلب .
قوله : " السوم " .
السوم هو الرعي ، يقال سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة ، قاله
الجوهري ( 1 ) .
قوله : " ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي " .
لأن السوم شرط ، وقد عرفت أنه لغة الرعي ، فلا يتحقق مدة الرضاع .
والمشهور أن حولها من حين النتاج ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : " ليس في
صغار الإبل شئ حتى يحول عليه الحول من يوم تنتج " ( 2 ) ، والخاص مقدم . وجمع
في البيان ( 3 ) بين الأخبار باعتبار الحول من حين النتاج إن كان اللبن الذي
يشربه عن
سائمة ، ومن حين السوم إن كان عن معلوفة . وليس بواضح . وفي المختلف رد
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 1955 مادة " سوم " .
( 2 ) الكافي : 3 : 533 ح 3 ، الوسائل 6 : 83 ب " 9 " من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 3 ) البيان : 172 .