الركوع ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع .
الثالث : شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي حال
القنوت إلى باطن كفيه ، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ، وفي حال
السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره .
الرابع : شغل اليدين ، بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء
ركبتيه ، وفي حال القنوت تلقاء وجهه ، وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي
حال السجود بحذاء أذنيه ، وفي حال التشهد على فخذيه .
الخامس : التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام ، ثم بما
روي من الأدعية ، وإلا فبما تيسر .
خاتمة
قواطع الصلاة
قسمان :
أحدهما يبطلها عمدا وسهوا . وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء
دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات
الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل وقيل : لو
أحدث بما يوجب الوضوء سهوا ، تطهر وبنى ، وليس بمعتمد .
الثاني لا يبطلها إلا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه
تردد .
شرح
قوله : " ولو نسبه قضاه بعد الركوع " .
فإن فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا ، فإن لم يذكر حتى انصرف قضاه
في الطريق مستقبلا .
قوله : " وضع اليمين على الشمال " .