تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ويكره اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة ، وإن منع عن القراءة حرم . وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب ، وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ، وفي ثوب يتهم صاحبه . وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت .
شرح
المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ، ولا يتأدى السنة بإدارة غيرها وإن حصل منه حفظ العمامة ، وقوفا مع النص ( 1 ) ولعدم العلم بالتعليل . قوله : " في قباء مشدود " . ذكر ذلك الشيخان ( 2 ) وأكثر الأصحاب ( 3 ) ومستنده على الخصوص غير معلوم . قال في التهذيب : ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا ( 4 ) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : " لا يصل أحدكم وهو محزم " ( 5 ) ، ويمكن دلالته عليه وعلى ما هو أعم منه كشد الوسط . قوله : " وأن يؤم بغير رداء " . وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرفع ما على الجانب الأيسر على المنكب الأيمن ، ويكره سدله وهو إرسال طرفيه من الجانبين . والرداء مستحب للإمام وغيره ، ولكن تركه مكروه له خاصة ، ولغيره خلاف الأولى . فتأمل . قوله : " وفي ثوب يتهم صاحبه " . بالتساهل في النجاسة ، أو بالمحرمات في الملابس . قوله : " خلخال له صوت " .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 460 باب العمائم ، الفقيه 1 : 173 ح 814 - 817 ، التهذيب 2 : 215 ح 847 ، الوسائل 3 : 219 ب " 26 " من أبواب لباس المصلي و 377 ب " 30 " من أحكام الملابس . ( 2 ) المقنعة : 152 ، المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 98 . ( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 74 ، والشهيد في اللمعة : 26 . ( 4 ) التهذيب 2 : 232 . ( 5 ) لم نجد الحديث بل الموجود في مسند أحمد 2 : 458 : " وأن لا يصلي الرجل إلا وهو محتزم " . وبمعناه في سنن البيهقي 2 : 240 .