ويكره اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة ، وإن منع عن القراءة حرم .
وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب ، وأن يؤم بغير رداء ، وأن
يصحب شيئا من الحديد بارزا ، وفي ثوب يتهم صاحبه . وأن تصلي المرأة
في خلخال له صوت .
شرح
المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ، ولا يتأدى السنة بإدارة غيرها وإن
حصل منه حفظ العمامة ، وقوفا مع النص ( 1 ) ولعدم العلم بالتعليل .
قوله : " في قباء مشدود " .
ذكر ذلك الشيخان ( 2 ) وأكثر الأصحاب ( 3 ) ومستنده على الخصوص غير معلوم .
قال في التهذيب : ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا
مسندا ( 4 ) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : " لا يصل أحدكم وهو
محزم " ( 5 ) ، ويمكن دلالته عليه وعلى ما هو أعم منه كشد الوسط .
قوله : " وأن يؤم بغير رداء " .
وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرفع ما على الجانب الأيسر
على المنكب الأيمن ، ويكره سدله وهو إرسال طرفيه من الجانبين . والرداء مستحب
للإمام وغيره ، ولكن تركه مكروه له خاصة ، ولغيره خلاف الأولى . فتأمل .
قوله : " وفي ثوب يتهم صاحبه " .
بالتساهل في النجاسة ، أو بالمحرمات في الملابس .
قوله : " خلخال له صوت " .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 460 باب العمائم ، الفقيه 1 : 173 ح 814 - 817 ، التهذيب 2 : 215 ح 847 ،
الوسائل 3 : 219 ب " 26 " من أبواب لباس المصلي و 377 ب " 30 " من أحكام الملابس .
( 2 ) المقنعة : 152 ، المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 98 .
( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 74 ، والشهيد في اللمعة : 26 .
( 4 ) التهذيب 2 : 232 .
( 5 ) لم نجد الحديث بل الموجود في مسند أحمد 2 : 458 : " وأن لا يصلي الرجل إلا وهو محتزم " . وبمعناه
في سنن البيهقي 2 : 240 .