تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
إلا الخز الخالص . وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع . الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم . وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر . وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع .
شرح
مطلقا . وعلى كل حال فيستثنى من ذلك شعر الإنسان لجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا ، ولعموم البلوى به ، ولحكم الكاظم عليه السلام ( 1 ) بجواز الصلاة فيه ، والظاهر عدم الفرق بين شعر المصلي وغيره ، لإطلاق الخبر . قوله : " إلا الخز الخالص " . الخز دابة ذات أربع تصاد من الماء ، إذا فارقته ماتت كالسمك ، وذكاتها إخراجها من الماء حية . وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص . وفي جوازها في جلدها وجهان ، أصحهما الجواز ، لقول الرضا عليه السلام : " إذا حل وبره حل جلده " ( 2 ) . وفائدة ذكاتها المتقدمة يظهر في الجلد لا في الوبر ، للإجماع على جواز الصلاة فيه مطلقا . قوله : " تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم " . التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم عليه السلام ( 3 ) ، وكأن المراد أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمتنع الصلاة في جلده . ويشترط في جواز الصلاة فيه تذكيته لأنه ذو نفس ، والدباغ غير مطهر عندنا . قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى . ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 367 ح 1526 ، الفقيه 1 : 172 ح 812 ، الوسائل 3 : 277 ب " 18 " من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) الكافي 6 : 452 ح 7 ، التهذيب 2 : 372 ح 1547 ، الوسائل 3 : 266 ب " 10 " من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 397 ح 3 و 401 ح 16 ، الوسائل 3 : 252 ب " 3 " من أبواب لباس المصلي ح 2 ، 3 .
مسالك الأفهام — صفحة 163 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية