زيادة على الواجب . ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما على
الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا . ولا يجب على المسلمين
بذل الكفن ، بل يستحب . وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر
وغيره .
الثالثة : إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن
يطرح معه في كفنه .
الرابع : في مواراته في الأرض .
وله مقدمات مسنونة كلها ، أن يمشي المشيع وراء الجنازة ، أو إلى
أحد جانبيها ، وأن تربع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ، ثم يدور من
شرح
مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ . ولو تحرر بعضه
فبالنسبة . ولو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط .
قوله : " وكفن الرجل من أصل تركته " .
المراد به الكفن الواجب ، وكذا مؤنة التجهيز من سدر وكافور وغيرهما .
قوله : " ودفن عريانا " .
ولو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبا . وكذا باقي المؤن . ويحوز تحصيله
من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما .
قوله : " وجب أن يطرح معه في كفنه " .
وليكن بعد غسله إن لم يكن غسل معه . ويقبل التطهير كأصله .
قوله : " وأن تربع الجنازة " .
هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال ، وأفضله التناوب ، فيحمل كل
واحد من الجوانب الأربع ليشتركوا في الأجر . وقد روي عن الباقر عليه السلام : " من
حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة " ( 1 ) وأفضل هيئات التربيع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 174 ح 1 ، التهذيب 1 : 454 ح 1479 ، ليس فيهما " ذنوب " ، الوسائل 2 : 827 -
828 ب " 7 " من أبواب الدفن ح 1 .